مصطفى النوراني الاردبيلي
67
قواعد الأصول
بالمفهوم ضرورة ان الامر في جاء زيد لامر كذا ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دلت على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقه وكذا الحال في التعجيب والحادثة والشأن وغيرها ثم قال : « ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء » « 1 » وهذا مختار جملة من المحققين منهم الأستاذ المحقق الخوئي وقيل الظاهر أن استعماله في كلا المعنيين المزبورين بنحو الحقيقة على سبيل الاشتراك اللفظي لشهادة ان أحد المعنيين جامد وهو الشيء والآخر معنى حدثى وهو الطلب فلا وجه لارجاع أحد المعنيين إلى معنى ثالث جامع يصدق على كل منها بنحو الاشتراك وهو مفهوم الشيء كما عن بعض الأعاظم قده « 1 » وقيل إنه حقيقة في القول المخصوص كما ذكرنا وهو المشهور أو مشترك بينه وبين الفعل لفظا قاله جماعة أو معنى اختاره الآمدي والاصفهاني في المفردات أو بينه وبين الأدلة العقلية على وجوب الافعال وهو المحكى عن البغداديين أو بينه وبين الصفة والشأن والطريق اختاره المحقق وسبقه أبو الحسين البصري وفي الفصول انه مشترك بين الطلب والشأن « 2 » وذهب السيد والعلامة والعميدى والآمدي والحاجبى والعضدي والتفتا - زانى والمحقق في المعارج إلى أنه حقيقة في القول المخصوص نقله الكرباسى في إشارات الأصول ص 40 وقال المحقق النائيني ره : الظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد وهي الواقعة التي لها أهمية في الجملة . « 3 » ورده تلميذه المحقق الخوئي بان الامر كما يستعمل فيما له الأهمية كذلك يستعمل فيما ليس له الأهمية فيتصف الشيء ( ح ) بضده أو بنقيضه وهو محال . « 4 » وذهب جمع انه مشترك معنوي بين عدة منها ومشترك لفظي بين عدة أخرى والجامع بين المعاني في الاشتراك المعنوي الفعل أو الطلب .
--> ( 1 ) بدائع الافكار ص 194 ( 2 ) الفصول ص 63 ( 3 ) تقريرات النائيني للخوئى ص 76 ( 4 ) مصابيح الأصول ص 179